السيد محمد سعيد الحكيم

190

التنقيح

ثم إذا لم نقل بوجوب الاحتياط ، ففي كون أصل البراءة مرجحا لما يوافقه ، أو كون الحكم الوقف 1 ، أو التساقط والرجوع إلى الأصل ، أو التخيير بين الخبرين في أول الأمر 2 أو دائما ، وجوه 3 ليس هنا محل ذكرها 4 ، فإن المقصود هنا نفي وجوب الاحتياط ، واللّه العالم . بقي هنا شيء ، وهو : [ تعارض ( المقرر والناقل ) ، و ( المبيح والحاظر ) ] أن الأصوليين عنونوا في باب التراجيح الخلاف في تقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف ، ونسب تقديم المخالف - وهو المسمى بالناقل 5 - إلى أكثر الأصوليين بل إلى جمهورهم ، منهم العلامة قدس سرّه . وعنونوا أيضا مسألة تقديم الخبر الدال على الإباحة على الدال على الحظر والخلاف فيه ، ونسب تقديم الحاظر على المبيح إلى المشهور ، بل يظهر من