السيد محمد سعيد الحكيم
166
التنقيح
من ظاهر الأمر 1 بعد فرض عدم إرادة الوجوب 2 . ومن 3 سياق جل الأخبار الواردة في ذلك ، فإن الظاهر كونها مؤكدة لحكم العقل بالاحتياط . [ الظاهر كونها للإرشاد ] والظاهر أن حكم العقل بالاحتياط من حيث هو احتياط - على تقدير كونه إلزاميا - لمحض الاطمئنان ودفع احتمال العقاب ، وكما أنه إذا تيقن بالضرر يكون إلزام العقل لمحض الفرار عن العقاب المتيقن ، فكذلك طلبه الغير الإلزامي إذا احتمل الضرر 4 . بل ، وكما أن أمر الشارع بالإطاعة في قوله تعالى : أطيعوا اللّه ورسوله لمحض الإرشاد ، لئلا يقع العبد في عقاب المعصية ويفوته ثواب