السيد محمد سعيد الحكيم
161
التنقيح
بوجوب مضي المتيمم الواجد للماء في أثناء صلاته لأجل الاستصحاب ، وقال به لأجل أن عدم الدليل دليل العدم . نعم ، هذا القسم الثاني أعم موردا من الأول ، لجريانه في الأحكام العقلية 1 وغيرها ، كما ذكره جماعة من الأصوليين . والحاصل : أنه لا ينبغي الشك في أن بناء المحقق قدس سرّه على التمسك بالبراءة الأصلية مع الشك في الحرمة ، كما يظهر من تتبع فتاويه في المعتبر 2 .