السيد محمد سعيد الحكيم

162

التنقيح

الثاني [ هل أن أصالة الإباحة من الأدلة الظنية أو من الأصول ؟ ] مقتضى الأدلة المتقدمة : كون الحكم الظاهري في الفعل المشتبه الحكم هي الإباحة من غير ملاحظة الظن بعدم تحريمه في الواقع 1 ، فهذا الأصل يفيد القطع بعدم اشتغال الذمة ، لا الظن بعدم الحكم واقعا ، ولو أفاده 2 لم يكن معتبرا .