السيد محمد سعيد الحكيم
125
التنقيح
النصف الآخر عليه 1 ، فيكون من قبيل وجوب أداء الدين المردد بين الأقل والأكثر وقضاء الفوائت المرددة ، والاحتياط في مثل هذا غير لازم بالاتفاق ، لأنه شك في الوجوب . وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية وأمثاله مما ثبت التكليف فيه في الجملة 2 - لأجل هذه الصحيحة وغيرها - لم يكن ما نحن فيه من الشبهة مماثلا له ، لعدم ثبوت التكليف فيه رأسا . وإن جعلنا المورد من قبيل الشك في متعلق التكليف وهو المكلف به - لكون الأقل على تقدير وجوب الأكثر غير واجب بالاستقلال 3 ، نظير وجوب التسليم في الصلاة - فالاحتياط هنا وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين 4 أيضا ، إلا أن ما نحن فيه من الشبهة الحكمية التحريمية