السيد محمد سعيد الحكيم
126
التنقيح
ليس مثلا لمورد الرواية ، لأن الشك فيه في أصل التكليف . هذا ، مع أن ظاهر الرواية التمكن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلم فيما بعد ، ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصية حتى يتعلم المسألة لما يستقبل من الوقائع . ومنه يظهر : أنه إن كان المشار إليه ب ( هذا ) هو السؤال عن حكم الواقعة ، كما هو الثاني من شقي الترديد : فإن أريد بالاحتياط فيه الإفتاء بالاحتياط لم ينفع فيما نحن فيه 1 ، وإن أريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها أصلا حتى بالاحتياط ، فكذلك 2 . وأما عن الموثقة : فبأن ظاهرها الاستحباب 3 ، والظاهر أن