السيد محمد سعيد الحكيم
5
التنقيح
الجزء الثاني [ البحث في حجية مطلق الظن ] فلنشرع في الأدلة التي أقاموها على حجية الظن من غير خصوصية للخبر يقتضيها نفس الدليل ، وإن اقتضاها أمر آخر ، وهو كون الخبر مطلقا أو خصوص قسم منه متيقن الثبوت من ذلك الدليل إذا فرض أنه 1 لا يثبت إلا الظن في الجملة ولا يثبته كلية 2 ، وهي أربعة : [ الوجه الأول : وجوب دفع الضرر المظنون ] الأول : أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ، ودفع الضرر المظنون لازم . أما الصغرى فلأن الظن بالوجوب ظن باستحقاق العقاب على الترك ، كما أن الظن بالحرمة ظن باستحقاق العقاب على الفعل أو لأن الظن