السيد محمد سعيد الحكيم
16
التنقيح
وجه الفساد : أن هذه القاعدة موقوفة على ثبوت الصغرى ، وهي الظن بالعقاب . نعم لو ادعي أن دفع الضرر المشكوك لازم 1 توجه فيما نحن فيه الحكم بلزوم الاحتراز في صورة الظن بناء على عدم ثبوت الدليل على نفي العقاب عند الظن فيصير وجوده محتملا ، فيجب دفعه . لكنه رجوع عن الاعتراف باستقلال العقل وقيام الإجماع على عدم المؤاخذة على الوجوب والتحريم المشكوكين 2 . [ إن أريد من الضرر المفسدة ] وإن أريد من الضرر المظنون المفسدة المظنونة ففيه أيضا منع الصغرى ، فإنا وإن لم نقل بتغير المصالح والمفاسد بمجرد الجهل ، إلا أنا لا نظن بترتب المفسدة بمجرد ارتكاب ما ظن حرمته ، لعدم كون فعل الحرام علة تامة لترتب المفسدة حتى مع القطع بثبوت الحرمة ، لاحتمال