السيد محمد سعيد الحكيم
86
التنقيح
الموضوع المعلوم الكلي 1 أو الجزئي 2 تعلق به الوجوب أو الحرمة . وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا ، مثل أن نعلم أن حكما من الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين . ثم الاشتباه في كل من الثلاثة : إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع ، كما في مثال الظهر والجمعة . وإما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب ، كما في المثال الثاني 3 .