السيد محمد سعيد الحكيم

87

التنقيح

والاشتباه في هذا القسم 1 : إما في المكلف به ، كما في الشبهة المحصورة ، وإما في المكلف . وطرفا الشبهة في المكلف : إما أن يكونا احتمالين في مخاطب واحد ، كما في الخنثى 2 ، وإما أن يكونا احتمالين في مخاطبين ، كما في واجدي المني في الثوب المشترك . ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرين : [ العلم الإجمالي الطريقي والموضوعي ] أحدهما : أنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار العلم : أن اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقية ، وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع . والكلام هنا في الأول ، إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه في الثاني تابع لدلالة ما دلّ على جعله موضوعا ، فإن دل على كون العلم التفصيلي داخلا