السيد محمد سعيد الحكيم
81
التنقيح
التكرار للسيرة المستمرة . مع إمكان أن يقال : إنه إذا شك - بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبد بالمأمور به ، لا حصوله بأي وجه اتفق 1 - في أن الداعي هو التعبد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد ، أو التعبد بخصوصه متميزا عن غيره ، فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلا بالثاني ، وهذا ليس تقييدا 2 في دليل تلك العبادة حتى يدفع بإطلاقه ، كما لا يخفى . وحينئذ فلا ينبغي ، بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة