السيد محمد سعيد الحكيم
82
التنقيح
التكرار بتحصيل 1 الواقع أولا بظنه 2 المعتبر ، من التقليد أو الاجتهاد بإعمال الظنون الخاصة أو المطلقة ، وإتيان الواجب مع نية الوجه ، ثم الإتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط . وتوهم : أن هذا قد يخالف الاحتياط ، من جهة احتمال كون الواجب ما أتى به بقصد القربة 3 ، فيكون قد أخل فيه بنية الوجوب . مدفوع : بأن هذا المقدار من المخالفة للاحتياط مما لا بد منه ، إذ لو أتى به بنية الوجوب كان فاسدا قطعا ، لعدم وجوبه ظاهرا على المكلف 4 بعد فرض الإتيان بما وجب عليه في ظنه المعتبر .