السيد محمد سعيد الحكيم

8

التنقيح

أن يحصل له ] إما الشك فيه ، أو القطع ، أو الظن . فإن حصل له الشك ، فالمرجع فيه هي القواعد 1 الشرعية 2 الثابتة للشاك في مقام العمل ، وتسمى ب ( الأصول العملية ) 3 ، وهي منحصرة في أربعة ، لأن الشك : إما أن يلاحظ فيه 4 الحالة السابقة أم لا . فالأول : مجرى الاستصحاب .