السيد محمد سعيد الحكيم
397
التنقيح
ولكن ظاهر الرواية المتقدمة عن علل الفضل يدفع هذا الإيراد 1 . لكنها من الآحاد فلا ينفع في صرف الآية من ظاهرها في مسألة حجية الآحاد مع إمكان منع دلالتها على المدعى ، لأن الغالب 2 تعدد من يخرج إلى الحج من كل صقع بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم لحكم اللّه الواقعي عن الإمام عليه السّلام . وحينئذ فيجب الحذر عقيب إنذارهم ، فإطلاق الرواية منزل على الغالب . ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة - تبعا للشيخ في العدة - على حجية الخبر قوله تعالى : [ الآية الثالثة : آية الكتمان ] إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ . . . الآية . [ وجه الاستدلال بها ] والتقريب فيه نظير ما بيناه في آية النفر من أن حرمة الكتمان يستلزم