السيد محمد سعيد الحكيم

292

التنقيح

ما يقارنه أحيانا . ثم إن ما ذكرنا لا يختص بنقل الإجماع ، بل يجري في لفظ ( الاتفاق ) وشبهه ، بل يجري في نقل الشهرة ، ونقل الفتاوى عن أربابها تفصيلا 1 . [ لو حصل القطع بوجود دليل ظني معتبر من نقل الإجماع ] ثم إنه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصله المنقول إليه بالوجدان من الأمارات والأقوال القطع بصدور الحكم الواقعي عن الإمام عليه السّلام ، لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظني معتبر ، بحيث لو نقل إلينا لاعتقدناه تاما من جهة الدلالة وفقد المعارض ، كان هذا المقدار أيضا كافيا في إثبات المسألة الفقهية 2 . بل قد يكون نفس الفتاوى التي نقلها الناقل للإجماع إجمالا مستلزما لوجود دليل معتبر ، فيستقل الإجماع المنقول بالحجية بعد إثبات حجية خبر العادل في المحسوسات . إلا إذا منعنا - كما تقدم . . . سابقا - عن استلزام اتفاق أرباب الفتاوى عادة لوجود دليل لو نقل إلينا لوجدناه تاما ، وإن كان قد يحصل العلم بذلك من ذلك ، إلا أن ذلك شيء قد يتفق ، ولا يوجب ثبوت الملازمة