السيد محمد سعيد الحكيم
293
التنقيح
العادية التي هي المناط في الانتقال من المخبر به إليه . ألا ترى : أن إخبار عشرة بشيء قد يوجب العلم به ، لكن لا ملازمة عادية بينهما ، بخلاف إخبار ألف عادل محتاط في الإخبار 1 . وبالجملة : يوجد في الخبر مرتبة تستلزم عادة لتحقق المخبر به ، لكن ما يوجب العلم أحيانا قد لا يوجبه ، وفي الحقيقة ليس هو بنفسه الموجب في مقام حصول العلم ، وإلا لم يتخلف 2 . ثم إنه قد نبه على ما ذكرنا من فائدة نقل الإجماع 3 بعض المحققين 4 في كلام طويل له ، وما ذكرنا وإن كان محصل كلامه على ما نظرنا فيه ، لكن الأولى نقل عبارته بعينها ، فلعل الناظر يحصل منها غير ما حصلنا ، فإنا قد مررنا على العبارة مرورا ، ولا يبعد أن يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل في مطلبه . [ كلام المحقق التستري قدّس سرّه في فائدة نقل الإجماع ] قال قدّس سرّه في كشف القناع وفي رسالته التي صنفها في المواسعة والمضايقة ، ما هذا لفظه 5 :