السيد محمد سعيد الحكيم
273
التنقيح
العلماء في عصر قليلين يمكن الإحاطة برأيهم في المسألة فيدعى الإجماع . إلا أن مثل هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم عليه السّلام 1 . فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام عليه السّلام مستحيل التحقق للناقل ، والممكن المتحقق له غير مستلزم عادة . [ محامل دعوى إجماع الكل : ] وكيف كان : فإذا ادعى الناقل الإجماع خصوصا إذا كان ظاهره اتفاق جميع علماء الأعصار أو أكثرهم إلا من شذ ، كما هو الغالب في إجماعات مثل الفاضلين والشهيدين 2 انحصر محمله بوجوه : [ أن يراد اتفاق المعروفين ] أحدها : أن يراد به اتفاق المعروفين بالفتوى ، دون كل قابل للفتوى من أهل عصره ، أو مطلقا . [ أن يستفاد إجماع الكل من اتفاق المعروفين ] الثاني : أن يريد إجماع الكل ، ويستفيد ذلك من اتفاق المعروفين من أهل عصره . وهذه الاستفادة ليست ضرورية وإن كانت قد تحصل ، لأن اتفاق أهل عصره فضلا عن المعروفين منهم لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم ومن