السيد محمد سعيد الحكيم
274
التنقيح
قبلهم 1 ، خصوصا بعد ملاحظة التخلف في كثير من الموارد لا يسع هذه الرسالة لذكر معشارها . ولو فرض حصوله للمخبر كان من باب الحدس الحاصل عما لا يوجب العلم عادة . نعم هو أمارة ظنية على ذلك ، لأن الغالب في الاتفاقيات عند أهل عصر كونه من الاتفاقيات عند من تقدمهم 2 . وقد يحصل العلم بضميمة أمارات أخر ، لكن الكلام في كون الاتفاق مستندا إلى الحس أو إلى حدس لازم عادة للعلم 3 . وألحق بذلك : ما إذا علم اتفاق الكل من اتفاق جماعة لحسن ظنه بهم 4 ، كما ذكره في أوائل المعتبر ، حيث قال : « ومن المقلدة من لو طالبته بدليل المسألة ادعى الإجماع ، لوجوده في كتب الثلاثة قدست أسرارهم ، وهو جهل إن لم يكن تجاهلا » . فإن في توصيف 5 المدعي بكونه مقلدا مع أنا نعلم أنه لا يدعي