السيد محمد سعيد الحكيم
269
التنقيح
من اتفاق الكل كالضروري ، فحدس المخبر مستند إلى مباد محسوسة 1 ملزومة لمطابقة قول الإمام عليه السّلام عادة ، فإما أن يجعل الحجة نفس ما استفاده من الاتفاق 2 نظير الإخبار بالعدالة ، وإما أن يجعل الحجة إخباره بنفس الاتفاق المستلزم عادة لقول الإمام عليه السّلام ، ويكون نفس المخبر به - حينئذ - محسوسا 3 ، نظير إخبار الشخص بأمور تستلزم العدالة والشجاعة عادة . [ كلام السيد الكاظمي قدّس سرّه في شرح الوافية ] وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلة 4 في شرحه على الوافية ، فإنه قدّس سرّه لما اعترض على نفسه : بأن المعتبر من الأخبار ما استند إلى إحدى الحواس ، والمخبر بالإجماع إنما رجع إلى بذل الجهد 5 ، ومجرد الشك في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه ، أجاب عن 6 ذلك : بأن المخبر هنا أيضا يرجع إلى السمع فيما يخبر عن العلماء وإن 7