السيد محمد سعيد الحكيم
268
التنقيح
الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة لمشاهدته آثارهما المحسوسة الموجبة للانتقال إليهما بحكم العادة ، أو إلى مبادئ 1 محسوسة موجبة لعلم المدعي بمطابقة قول الإمام عليه السّلام من دون ملازمة عادية ، وقد يستند 2 إلى اجتهادات وأنظار . وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير من الحدس 3 ، بل ولا المستند إلى الوجه الثاني 4 ، ولم يكن هناك ما يعلم به كون الإخبار مستندا إلى القسم الأول 5 من الحدس ، وجب التوقف في العمل بنقل الإجماع ، كسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحدس المردد بين الوجوه المذكورة . فإن قلت : ظاهر لفظ ( الإجماع ) اتفاق الكل ، فإذا أخبر الشخص بالإجماع فقد أخبر باتفاق الكل ، ومن المعلوم أن حصول العلم بالحكم