السيد محمد سعيد الحكيم
205
التنقيح
كما هو مذهب جماعة . فعلى الأول : فهما بمنزلة آيتين تعارضتا ، لا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص أو على الأظهر 1 ، ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما 2 . وعلى الثاني : فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة 3 كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدم 4 ، وإلا فلا بد 5 من التوقف في محل التعارض 6 والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجح ،