السيد محمد سعيد الحكيم
206
التنقيح
أو مطلقا 1 بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر 2 ، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال ، إذ لم يثبت تواتر التخفيف 3 ، أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ من حيث الزمان خرج منه أيام الحيض على 4 الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني 5 .