السيد محمد سعيد الحكيم

204

التنقيح

الثاني [ : لو اختلفت القراءة في الكتاب ] أنه إذا اختلفت القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى 1 ، كما في قوله تعالى : حَتَّى يَطْهُرْنَ ، حيث قرئ بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال 2 ، وبالتخفيف من الطهارة الظاهرة في النقاء من الحيض 3 ، فلا يخلو : إما أن نقول بتواتر القراءات كلها 4 كما هو المشهور ، خصوصا في ما كان الاختلاف في المادة 5 ، وإما أن لا نقول