السيد محمد سعيد الحكيم
190
التنقيح
ومن ذلك : ما ورد من أن المصلي أربعا في السفر إن قرئت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة ، وإلا فلا 1 ، وفي بعض الروايات : « إن قرئت عليه وفسرت له » . والظاهر - ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات - 2 : أن المراد من تفسيرها له بيان أن المراد من قوله تعالى : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا بيان الترخيص في أصل تشريع القصر وكونه مبنيا