السيد محمد سعيد الحكيم

17

التنقيح

الاجتناب من أحكام نفس البول ، بل من أحكام ما علم بوليته على وجه خاص من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما ، فيكون العلم مأخوذا في الموضوع ، وحكمه 1 أنه يتبع في اعتباره - مطلقا أو على وجه خاص - دليل ذلك الحكم الثابت الذي أخذ العلم في موضوعه . فقد يدل على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به مطلقا ، بمعنى انكشافه للمكلف من غير خصوصية للانكشاف ، كما في حكم العقل -