السيد محمد سعيد الحكيم

144

التنقيح

هي الظهر 1 ، لعدم 2 وجوب الظهر عليه فعلا 3 ورخصته 4 في تركها . وإن كان في آخر وقتها 5 حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها . ثم إن استمر هذا الحكم الظاهري - أعني الترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها - 6 وجب كون الحكم الظاهري بكون ما فعله في أول الوقت هو الواقع ، المستلزم 7 لفوات الواقع على المكلف ، مشتملا 8 على مصلحة يتدارك بها ما فات لأجله من مصلحة الظهر 9 ، لئلا يلزم تفويت الواجب الواقعي على المكلف مع التمكن من إتيانه بتحصيل