السيد محمد سعيد الحكيم

107

التنقيح

العملية القطعية 1 ولو تدريجا مع عدم التعبد بدليل ظاهري ، فتأمل . هذا كله في المخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام ، بأن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الأصول ذلك . [ المخالفة العملية للعلم الإجمالي ] وأما المخالفة العملية : [ لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي ] فإن كانت لخطاب تفصيلي ، فالظاهر عدم جوازها ، سواء كانت في الشبهة الموضوعية ، كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع : « اجتنب عن النجس » ، أو في الشبهة الحكمية كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم 2 ، لأن ذلك معصية لذلك الخطاب ، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين ، ووجوب صلاة الظهر مثلا قصرا أو إتماما ، وكذا لو قال : أكرم زيدا ، واشتبه بين شخصين ، فإن ترك إكرامهما معصية . فإن قلت : إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الإناءين وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع ، فليس في ارتكابهما بناء على طهارة