السيد محمد سعيد الحكيم

106

التنقيح

بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك ، إذ في عدمه ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد . وتعدد الواقعة إنما يجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعة 1 ، كما في تخيير الشارع للمقلد بين قولي المجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه الرجوع عن أحدهما إلى الآخر 2 ، وأما مع عدمه فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحق عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض ، أما لو التزم بأحد الاحتمالين قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقت . ويمكن استفادة الحكم أيضا من فحوى أخبار التخيير عند التعارض 3 . لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقعة حتى تحصل المخالفة العملية تدريجا ، فالمانع 4 في الحقيقة هي المخالفة