الشيخ علي المروجي القزويني

48

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

فإن اختلفا [ 1 ] قدّم قول الضامن ؛ لأصالة براءة الذمّة وعدم [ 2 ] البلوغ ، وليس لمدّعي الصحّة أصل يستند إليه ، ولا ظاهر يرجع إليه [ 3 ] بخلاف ما لو ادّعى شرطا فاسدا [ 4 ] ؛ لأنّ [ 5 ] الظاهر أنّهما لا يتصرّفان باطلا ، وكذا البحث فيمن عرف له [ 6 ] حالة جنون ، انتهى . وقال في التذكرة : لو ادّعى المضمون له أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ ، وقال الضامن : بل ضمنت لك قبله [ 7 ] ، فإن عيّنا له [ 8 ] وقتا لا يحتمل بلوغه فيه