الشيخ علي المروجي القزويني

49

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

قدّم [ 1 ] قول الصبيّ - إلى أن قال : - وإن لم يعيّنا له [ 2 ] وقتا ، فالقول قول الضامن بيمينه . وبه [ 3 ] قال الشافعي ؛ لأصالة [ 4 ] عدم البلوغ . وقال أحمد : القول قول المضمون له [ 5 ] ؛ لأنّ الأصل صحّة الفعل وسلامته ، كما [ 6 ] لو اختلفا في شرط مبطل . والفرق [ 7 ] : أنّ المختلفين في الشرط المفسد يقدّم