الشيخ علي المروجي القزويني

33

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

الجمعتين وأخواتها [ 1 ] ، فقد عرفت ما فيه [ 2 ] . فالحاصل : أنّ المعتبر في مورد الشكّ في تأخّر حادث عن آخر [ 3 ] استصحاب [ 4 ] عدم الحادث في زمان حدوث الآخر . فإن كان زمان حدوثه [ 5 ] معلوما فيجري أحكام بقاء المستصحب [ 6 ] في زمان الحادث المعلوم [ 7 ] لا غيرها [ 8 ] ، فإذا علم بتطهّره في الساعة الأولى من النهار [ 9 ] ، وشكّ [ 10 ] في تحقّق الحدث قبل تلك الساعة أو بعدها ،