الشيخ علي المروجي القزويني

16

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

لبيان حكم المتحير في أول الأمر ولا تعرض لها ( 1 ) لحكمه بعد الاخذ بأحدهما ( 2 ) . نعم يمكن هنا استصحاب التخيير ( 3 ) حيث ( 4 ) انه « 5 » ثبت بحكم الشارع القابل للاستمرار ( 6 ) إلّا ان ( 7 ) يدعى ان موضوع المستصحب أو المتيقن من موضوعه هو المتحير ، وبعد الاخذ بأحدهما ( 8 ) لا تحير فتأمل ( 9 ) .