الشيخ علي المروجي القزويني

40

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

فلا يجوز ( 1 ) للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه ، لان ( 2 ) المفروض أنه ( 3 ) بمجرد القطع يحصل له صغرى وكبرى ، أعنى قوله : هذا بول ، وكل بول يجب الاجتناب عنه ، فحكم الشرع بأنه لا يجب الاجتناب عنه مناقض ( 4 ) له ، إلّا ( 5 ) إذا فرض عدم كون النجاسة ووجوب الاجتناب من أحكام نفس البول ، بل ( 6 ) من أحكام ما علم