محمد بن أحمد الموسوي الكماري

14

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى

فضلا عن كونه داعيا كما لا يخفى وبكفاية قصد الامر الإجاري لكونه تعبّديّا وكفاية امكان ايجاد الفعل حين العمل في صحّة الإجارة وان كان جيّدا فوق المراد إلّا انه تصور وتعقّل لكلى المطلب والّا فلا تقع الإجارة على الصّلاة مطلقا حتّى يكون صحيحا بقصد الإجاري بل الإجارة يقع على الصّلاة المامورة بها بالامر الصّلاة فالامر الصّلاتي مأخوذة في المستأجر به شطرا عرفا وشرعا فاتيانه بالامر الإجاري اجنبىّ عما وقع عليه العقد خارجيا فكأنه ره قاس أوامر الالهيّة المتعلقة بذوات الافعال على الأوامر الثانوية المتعلّقة بالافعال المامورة بها فجعل الامر الصلاتي والامر الإجاري متحدا مع أن الامر ليس كذلك قطعا لأن أحدهما موضوع للآخر فتدبّر جيّدا وكون الامر مأخوذا في المأمور به على مذاقه فكأنه الّذى دعاه إلى المطلب غير نافع هنا لانّه اوّلا في عالم اللّب بخلاف الاوّل فإنه في عالم اللفظ وبعبارة وضحى المستأجر يقول استاجرك على الافعال الّتى تعلق بها الامر قبل الإجارة فاتيانه بالامر الإجاري خلاف ما وقع عليه العقد ولا يقول الشارع هكذا لفظا وثانيا ان هذا فيما لم يكن امر قبله وامّا فيه كالا جاره فلا يمكن بل الثاني يأمر باتيانه بالأمر الاوّل كما