ميرزا محمد حسن الآشتياني

203

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

التنبيه الأوّل : الشك في الركنيّة « 1 » ( 44 ) قوله قدّس سرّه : ( أو مبني على مسألة البراءة والاحتياط « 2 » . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 361 )

--> ( 1 ) قال المحقق المؤسس الطهراني قدّس سرّه : « إذا دار أمر الجزء بين كونه ركنا أو غير ركن فالأصل عدم ركنيّته ؛ فإن الركن في المركّب ما به قوامه وهذه خصوصيّة زائدة على أصل الجزئية المعلومة ، وتظهر الثمرة في التعذّر وما بمنزلته ، فيكتفى بما اشتمل على الأركان وإن كان فاقدا لبعض الأجزاء ، وعلى هذا الأصل يتفرّع الحكم بصحّة الصّلاة مع نسيان الفاتحة وما يشبهها ؛ حيث انّ المحرم بالصّلاة لا سبيل له إلى قطعها لتدارك الفاتحة بعد تجاوز المحل ؛ لأن حفظ الإحرام أهمّ في نظر الشارع مما عدى الأركان ، بل يكتفى مع الدوران من الأركان بالبدل الاضطراري ، فالمحرم بالصلاة عاجز شرعا عن تبديل هذا الامتثال بامتثال آخر ويتعيّن عليه ما تلبّس به وإن لم يتمكّن إلّا ممّا يكتفي به من ذوي الأعذار وقد خفي ما حقّقناه أصلا وفرعا على الأستاذ قدّس سرّه » انتهى . انظر محجة العلماء : ج 2 / 52 . ( 2 ) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدّس سرّه : « أقول : إبتناءه على تلك المسألة بمعنى الالتزام بعد الاختلال بنقصه وزيادته سهوا على القول بالبراءة والإخلال بهما على القول بالاحتياط مبنيّ على عدم اعتبار الشك الفعلي في جريان الأصلين كما لا يخلو عن وجه . وأمّا على القول باعتبار الشك الفعلي في اجرائهما ، فلا يعقل الالتزام بشيء منهما في حق -