ميرزا محمد حسن الآشتياني
188
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
--> الحاشية المنسوبة إلى المصنف رحمه اللّه في المقام ما لفظه : « لا يخفى عليك : أن هذا الكلام بالنسبة إلى الشك في الجزئية مجرّد فرض ؛ إذ لا يعقل أن ينشأ الجزئيّة من الشك في أحكام التكليف النفسي حتى صار الشك فيها من الشك فيه » إنتهى . أنظر قلائد الفرائد : ج 1 / 584 . أقول : وهذه هي النسخة التي كانت عند المحقق الخراساني حين التعليق عليها كما هو ظاهر وقد أشار إلى هذه الحاشية من دون أن يذكرها بقوله : « كما صرّح قدّس سرّه بذلك في الهامش » . وقال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدّس سرّه : قد ضرب على قول الجزئيّة في بعض النسخ المصحّحة والوجه فيه واضح ؛ لأن الأمر بشيء في مركّب إن كان نفسيّا فلا يدل على جزئيّته له وإن كان غيريّا فلا يكون نفسيّا ، وإن كان نفسيّا وغيريّا فهو ممتنع ؛ لعدم إمكان تصادق الوجوب النفسي والغيري في مورد ، وقد حقّق ذلك في مبحث المقدّمة وأشار اليه المصنّف رحمه اللّه في الجواب عما أورده على نفسه . وأمّا مثال تسبّب الشك في الشرطيّة من الشك في حكم تكليفي نفسي ، فمثل الشك في إباحة المكان في الصلاة أو لبس الذهب فيها عند من شك في جواز اجتماع الأمر والنهي أو قال به وشك في حكم تقديم جانب الوجوب أو الحرمة » إنتهى . أنظر أوثق الوسائل : 376 . * وقال السيّد عبد الحسين اللاري قدّس سرّه : « قيل : هذا الكلام بالنسبة إلى الشك في الجزئيّة مجرّد فرض ؛ إذ لا يعقل أن تنشأ الجزئيّة من -