ميرزا محمد حسن الآشتياني

174

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

مناقشة المثالين المذكورين في الكتاب للشبهة الموضوعيّة أقول : وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعيّة من الأقلّ والأكثر مضافا إلى أنه مما لا إشكال ولا خلاف فيه بين الأصحاب إلّا ما يحكى عن المحقّق الخوانساري والقمّي قدّس سرّهما ، إلّا أنّ التمثيل لها بما في « الكتاب » محلّ مناقشة . أمّا المثال الأوّل « 1 » : فلأن دوران الأمر في الشهر الهلالي المبيّن بحسب المفهوم بين الأقلّ والأكثر من الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين فلا تعلّق لها بالمقام ؛ ضرورة كون صوم كلّ يوم واجبا مستقلّا في الشرعيّات ، وإن قلنا بكفاية نيّة

--> العرف إن كان مع الوحدة أو عرف الناقل أو المنقول منه مع الاختلاف ، أو اللغة إن لم يكن على التفاصيل المذكورة في محلّها ، وإن كان باعتبار تحقّق المفهوم في مصداق مشكوك تحقّقه فيه أو رفعه عن مصداق معلوم تحقّقه فيه لعروض أمر لو لم يكن لم يشك كالغيم وكان الشك في الجزء الإرتباطي فهو المتكلّم فيه هنا واتخذ هذا الإيضاح منّا لا لنا ولا علينا » إنتهى . أنظر حاشية رحمة اللّه على الفرائد : 283 . ( 1 ) قال السيد المحقّق اللاري قدّس سرّه : « وفيه : انه خارج عن الأقل والأكثر الارتباطي ، بل الإرتباطي منه الداخل في محل النزاع هو الشك في دخول الليل المغيّى به وجوب صوم النهار بواسطة عروض غيم ونحوه من الموانع الخارجيّة من الرؤيّة » إنتهى . انظر التعليقة على فرائد الأصول : ج 2 / 437 .