ميرزا محمد حسن الآشتياني
175
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
واحدة عن تمام الشهر كما عن علم الهدى « 1 » وبعض آخر من الأصحاب « 2 » ؛ فإن القول بذلك ليس من جهة كون صوم الشهر عندهم تكليفا واحدا بحيث لو لم يمتثل الأمر في بعض الأيّام نسيانا أو عمدا بطل صومه فيما صامه من الأيّام ؛ فإن أحدا من علماء الإسلام لم يقل بذلك ، بل لما ذكروه في باب الصوم في الفقه . نعم ، يمكن فرض ذلك في النذر : بأن تعلّق بالشهر على وجه الاجتماع بحيث لو أخلّ بصوم يوم حصل الحنث معه وإن لم يفسد صومه بالنسبة إلى ما صامه ، فهو نظير التتابع المعتبر في الكفارة فتأمّل . وأما المثال الثاني « 3 » : فلأن الظاهر منه تعلّق الشكّ بجزئيّة شيء للوضوء والغسل من جهة الشبهة الحكميّة ولو كانت مسبّبة عن إجمال المفهوم ، كالشكّ في
--> ( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 2 / 355 - 356 والإنتصار : 61 . ( 2 ) كالمفيد والطوسي وسلّار وأبي الصّلاح ، أنظر المقنعة : 302 الخلاف 2 / 163 المسألة 3 ، المبسوط 1 : 276 ، النهاية : 151 ، الإقتصاد : 287 ، جمل العلم والعمل : 95 ، المراسم : 96 ، الكافي في الفقه : 181 . ( 3 ) قال السيّد اللّاري قدّس سرّه : « وفيه : ان الشك في جزئيّة شيء للوضوء وعدمه كالشك في جزئيّة غسل باطن العكنة والأذن ومحلّ الخاتم وثقب الأذن ونحوه داخل فيما سبق من الشبهة الحكميّة وخارج عما نحن فيه من الشبهة الموضوعيّة إلّا أن يراد منه الشك في حصول ذلك الجزء المعلوم الجزئيّة وعدمه وفي وصول الماء إلى ذلك المحل المعلوم الجزئيّة وعدمه بواسطة مانع خارجي من الرؤية » إنتهى . أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج 2 / 438 - 437 .