ميرزا محمد حسن الآشتياني

80

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

( 41 ) قوله قدّس سرّه : ( ثمّ إنّه [ قد ] « 1 » نبّه على ما ذكرنا . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 218 ) أقول : مراده قدّس سرّه من هذا الكلام - كما هو صريحه عند التّأمّل - : هو التّنبيه على الفائدة الّتي استدركها بقوله : ( نعم ، بقي « 2 » هنا شيء . . . إلى آخره ) « 3 » ، وإلّا فكلامه قدّس سرّه مخالف لما أفاده شيخنا الأستاذ العلّامة في تحرير المسألة من وجوه ، وإن توافقا في الجملة كما سننبّه عليه . ( 42 ) قوله قدّس سرّه : ( ما هذا لفظه . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 218 ) أقول : لا يخفى عليك أن اللّفظ المحكيّ في « الكتاب » ل « لرّسالة » « 4 » وإن كان ظاهره كونه لها ول « كشف القناع » والمراد من قوله : ( أو ما في حكمه ) - هو الدّخول القولي لا الشّخصي . ( 43 ) ( قول بعض المحققين « 5 » : ( لا باعتبار ما انكشف . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 218 ) أقول : لا يخفى عليك أنّ ما أفاده قدّس سرّه مخالف لما أفاده شيخنا قدّس سرّه من عدم الفرق في الحجيّة فيما تعلّق نقله بالسّبب الملازم لقول المعصوم عليه السّلام بين جعل

--> ( 1 ) أضفناها من نسخة الفرائد المطبوعة . ( 2 ) كذا وفي المطبوع من الفرائد : يبقى . ( 3 ) فرائد الأصول : ج 1 / 214 . ( 4 ) أي : رسالة منهج التحقيق . ( 5 ) الشيخ أسد اللّه التستري قدّس سرّه في كتابه الشريف : كشف القناع : 400 وكذا في رسالته المسمّاة ب « منهج التحقيق في المواسعة والتضييق » المخطوطة . ملاحظة : الأقوال المشروحة من هنا فصاعدا إلى التعليقة رقم : 246 هي للمحقق التستري ولذلك فقد أضفنا لها بين المعقوفتين [ المحقق التستري ] .