ميرزا محمد حسن الآشتياني
81
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
الحجّة نقله الكاشف عن السّنة عن حسّ أو المنكشف من حيث ضمّه إلى الكاشف . ( 44 ) قوله [ المحقق التستري ] قدّس سرّه : ( من جهتي الثّبوت والإثبات . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 218 ) أقول : الفرق بين الجهتين إنّما هو بحسب الاعتبار وإلّا فليس هنا أمران . ( 45 ) قوله [ المحقق التستري ] قدّس سرّه : ( وهي محقّقة « 1 » ظاهرا . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 218 ) أقول : ما أفاده مخالف أيضا لما أفاده شيخنا قدّس سرّه فيما تقدّم : من عدم دلالة اللّفظ على السّبب ؛ من حيث كون الإجماع حقيقة في اتّفاق الكلّ في عصر واحد لا جميع الأعصار ، فاتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين الّذي استشهد به لا يقتضي إلّا إرادة اتّفاق الكلّ في عصر واحد عند الإطلاق ، ومن المعلوم عدم ملازمته لقول المعصوم عليه السّلام على ما عرفت تفصيل القول فيه . نعم ، اتّفاق الكلّ في جميع الأعصار يلازم لقول الإمام عليه السّلام كما لا يبعد إرادته من كلامه ؛ نظرا إلى قوله : ( وربّما بالغوا في أمره . . . إلى آخره ) « 2 » . إلّا أنّك قد عرفت الكلام في إمكان تحصيله من طريق الحسّ والوجدان . ( 46 ) قوله [ المحقق التستري ] قدّس سرّه : ( وقد يشتبه الحال ) . ( ج 1 / 218 ) أقول : من حيث توهّم أنّ الوجه في دعوى الإجماع ليس تحصيل الفتاوى في نفس المسألة ، بل من جهة حصول العلم بقول الإمام عليه السّلام فيها من طريق المكاشفة أو السّماع الغير المتعارف ؛ فيدّعي الإجماع حتّى يقبل منه . وهذا بخلاف
--> ( 1 ) كذا وفي نسخة الفرائد المطبوعة : « متحقّقة » . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 1 / 219 حاكيا عنه وفي نسخة الفرائد : بالغوا في أمرها . . . إلى آخره .