ميرزا محمد حسن الآشتياني

467

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

الضرورة العقليّة حاكمة بتعميم نتيجة المقدّمات أقول : قد عرفت ذلك مرارا سيّما عند بيان مراتب الامتثال ، وأنّ منها

--> المذكور ولا غرو في نسبة التلميذ مطالب شيخه إلى نفسه كما جرى ديدنهم عليه في أمثال هذا الزمان » . أقول : في هذا الاعتذار نظر بيّن فإن نسبة مطلب الشيخ إلى نفسه من حيث موافقته للشيخ في هذا المطلب غير تخصيص مطلب بنفسه ، وعدم كونه مسبوقا بفهم هذا المطلب مع إشتراك الغير معه وسبقه فيه عليه والغيران مختلفان في الجواز وعدمه ولا تنحصر المعذرة في هذا الاعتذار الغير النافع . وكيف كان : والأوّل مختار البهبهاني والقمّي والرياض قدس اللّه اسرارهم على المحكي . وزعم [ المحقق صاحب الكفاية ] الخراساني : أن اختلافهم هنا من جهة اختلافهم فيما يجب تحصيل العلم به من الواقع أو مؤدّى الطريق المعلوم الاعتبار مع الانفتاح حيث قال : « اعلم أنه لما كان الظاهر أن هذا الاختلاف إنما هو مع الاتفاق على لزوم التنزّل في حال الإنسداد وإلّا لجأ إلى الظنّ بما يجب تحصيل القطع به في حال الانفتاح وإنّما هو لاختلافهم فيما يجب تحصيل العلم به مع التمكّن . . . » ( * ) إلى آخر ما قال متعمّدا على الإغلاق . ولو كان الأمر كما زعم لكانوا تكلّموا في العلم ثمّ الحقوا الظنّ به . إنتهى حاشية رحمة اللّه على الفرائد : 128 . ( * ) انظر تعليقة المحقق الخراساني الطويلة في درر الفوائد : 140 .