ميرزا محمد حسن الآشتياني

466

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

* تنبيهات دليل الإنسداد * التنبيه الأوّل : لا يفرّق في الامتثال الظنّي بين الظنّ بالحكم الواقعي والظاهري ( 272 ) قوله قدّس سرّه : ( إلّا أنّك قد عرفت : أنّ قضيّة المقدّمات . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 1 / 437 )

--> ( 1 ) قال المحقق الجليل الفاضل الشيخ رحمة اللّه الكرماني قدّس سرّه بعد ان نقل الكلام الآتي : « بعد ما أنتجت المقدمات يحكم العقل القطعي بوجوب الامتثال الظني في الأحكام التي علم اجمالا وجودها بين المحتملات للتكليف فهل الواجب تحصيل الظن بالأحكام الواقعيّة أو الاحكام التي هي مؤديّات الطرق المظنون اعتبارها بجعل الشارع في عرض الواقع إمّا في الطول بمعنى كفاية الظن بالواقع مع العجز عن مؤدّى المظنون وبالعكس ، فالظاهر أنه لا ينكره أحد ، أو كفاية كل منهما بمعنى أن أيّهما حصل ، حصل الامتثال ؛ فإن المقدمات تنتج اعتبار الظن وحجيته من غير فرق بين تعلقه بالحكم الواقعي أو طريق ظنّ أن الشارع نصبه للوصول إلى الواقع وجعل مؤدّاه قائما مقام الواقع . والأخير مختار أيضا وهو القوي ، وفي المحكي ان الثاني مختار صاحب الهداية والفصول وسبقهما الشيخ أسد اللّه التستري وهو لا يقدح فيما ذكره في الفصول من أنه لم يسبقه إلى ما اختاره أحد لأنه مع أخيه الفاضل الشارح صاحب الهداية من تلامذة الشيخ