ميرزا محمد حسن الآشتياني
442
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
--> - بالظن بعدم التكليف ، وأخذنا بالظن بالتكليف أيضا في المظنونات لأنه الأحق بالاحتياط فيه . ولما كان المانع من اجراء الأصل في غير المعلومات التفصيليّة من المظنونات والمشكوكات والموهومات أمرين : أحدهما : لزوم ما هو كالخروج من هذا الدين . والثاني العلم الاجمالي الذي هو موضوع حكم العقل بوجوب الاحتياط - فإذا أخرج المظنونات بالعمل بالظن بالتكليف والموهومات بالعمل بالظن بعدم التكليف ، ارتفع المانع الأول من إجراء الأصل في المشكوكات قطعا ، والثالث : أيضا لأن العلم الاجمالي في الكلّ لا في كلّ خصوصا المشكوكات لأنها لو لم يدّع عدمها فلا أقل من كونها في غاية القلّة كنسبة الواحد والاثنين إلى الألف خصوصا مع الاجماع ولو بالظن القوي ، ولو لم ندع أيضا حق [ كذا ] على كونها مجاري للأصل وعدم وجوب الاحتياط فيها وكونه في قوّة فلان وتلك القوّة في قوّة فلان لا يصغى إليه فإن المعتبر المترتب عليه الأثر الفعل لا القوّة . ولزوم الدور توهّم فإن الظن بكون عدم التكليف المنجّز في المشكوكات إجماعيا يستلزم الوهم بالتكليف فيها الخارج في جملة الموهومات بأدلة الحرج فالمقتضي موجود والمانع مفقود ومن بقي له شك بعد هذا البيان الوهّاج فهو محتاج إلى العلاج . « يرجو الغفران بفضل اللّه رحمة اللّه » . * وقال المحقق رحمة اللّه قدّس سرّه في مقام الجواب عمّا أورده الشيخ قدّس سرّه على نفسه بدلا عمّا أفاده السيد المجدد الشيرازي قدّس سرّه : أقول : الجواب الأسد : ان الكلام في اعتبار الظن ولم يثبت بعد كيما يسوّي بين الظن المتعلق بالواقع والمتعلق باعتبار الطريق الموصل إلى الواقع ، والإجماع الظني المدعي - على كون المرجع في المشكوكات الأصول - لا يسمن ولا يغني ؛