ميرزا محمد حسن الآشتياني
443
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
أقول : الوجه فيما أفاده - : من رجوع الإجماع على الرّجوع إلى الأصول في مجاريها بعد العلم الإجمالي قطعيّا كان أو ظنيّا إلى الإجماع على وجود الحجّة الكافية الوافية بتشخيص المعلومات الإجماليّة ، ولو كان هو الظّن المطلق فيرجع الأمر بالأخرة في المقام إلى دعوى الإجماع على حجيّة الظّن المطلق - واضح بعد إمعان النّظر فيما ذكرنا ؛ حيث إنّك قد عرفت : انحصار المانع من الرّجوع إلى الأصول في العلم الإجمالي ، ولا يرتفع إلّا بالعلم التّفصيلي بالمعلومات الإجماليّة ، أو ما في حكمه من الظّن المعتبر ، على ما بنى عليه الأمر في بيان الثّمرة بين حجيّة الظّن والتّبعيض في الاحتياط . فقيام الإجماع القطعي أو الظّني على اعتبار
--> لعدم امكان إثبات اعتبار الظن بالظن للمصادرة وللزوم الدور كما لا يخفى . حاشية « رحمة اللّه » على الفرائد : ص 125 . * وقال سيّد العروة أعلى اللّه تعالى مقامه الشريف : لا نعرف ارتباط هذا الجواب بالسؤال أصلا ولعلّه لذا ضرب على هذه العبارة إلى آخرها في بعض النسخ وأثبت بدله : « قلت : مسألة اعتبار الظن بالطريق . . . » إلى آخره وهو مناسب للسؤال إلّا أنه أطنب في البيان بما لا يحتاج إليه ، فليتأمّل . حاشية الفرائد تقرير بحث السيّد اليزدي : ج 1 / 590 . * أقول : وأنظر نهاية الأفكار : ج 3 / 158 .