ميرزا محمد حسن الآشتياني
327
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
* الدليل الأوّل من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 1 - وجوب دفع الضرر المظنون ( 191 ) قوله قدّس سرّه : ( وهو فاسد ؛ لأنّ الحكم المذكور . . . إلى آخره ) « * » . ( ج 1 / 368 ) وضوح فساد الاعتراض على الدليل الأوّل « 1 » أقول : فساد منع الكبرى وكون الحكم المذكور إلزاميّا أطبق عليه العقلاء والعلماء في جميع أمورهم ممّا لا يحتاج إلى البيان من غاية وضوحه . ومن هنا استدلّوا على وجوب المعرفة بوجهين : أحدهما : أنّ شكر المنعم من حيث ذاته لازم في حكم العقل ويتوقّف على
--> ( * ) لاحظ كلمة المحقق الخراساني قدّس سرّه في المقام في كتابه درر الفوائد : ص 127 وأيضا مناقشة الشيخ رحمة اللّه الكرماني فيما أفاده في الفرائد المحشّى ص 107 فإنه مغتنم . ( 1 ) وهو : وجوب دفع الضرر المظنون .