ميرزا محمد حسن الآشتياني
328
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
معرفة المنعم فيجب من باب المقدّمة . ثانيهما : أنّ شكر المنعم واجب من حيث إنّ تركه في معرض زوال النّعمة والضّرر ، فإذا كان واجبا وجب المعرفة من باب المقدّمة وحكموا بوجوب النّظر في أمر من يدّعي النّبوّة من حيث إنّ تركه في معرض الضّرر ويجب دفعه عقلا فيجب النّظر لدفعه ، والمفروض : أنّه لا يمكن إثبات وجوبه بالشّرع كما هو واضح ، فلو لم يجب عقلا لم يكن للّه على غير النّاظر حجّة فيلزم إقحام الأنبياء . وإثبات نبوّة النّبيّ اللّاحق بإخبار النّبي السّابق لا يجدي جدّا ؛ إذ ينقل الكلام إلى طريق إثبات نبوّة السّابق . ( 192 ) قوله قدّس سرّه : ( بل الأقوى كما صرّح به الشّيخ في العدّة . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 369 ) نقل كلام الشيخ في مسألة الضرر وما يتوجّه عليه أقول : ما أفاده قدّس سرّه من تسرية الحكم إلى الضّرر المحتمل وأنّه ممّا يجب دفعه في حكم العقل ، لا بدّ من أنّ يحمل على الإهمال من حيث الضّرر الدّنيوي والأخروي ومراتب الاحتمال في الضّرر الدّنيوي وأقسامه ؛ فإنّ حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل الأخروي ممّا لا شبهة فيه ، كما يرشد إليه اتّفاقهم في مسألة وجوب النّظر مع أنّها ليست مفروضة في خصوص الظّن بصدق المدّعى كما لا يخفى ، كحكمه بدفع الضّرر المشكوك الدّنيوي في الجملة لا مطلقا . كيف ! وستعرف تصريحه بعدم اعتناء العقلاء باحتمال الضّرر الدّنيوي مع ظنّ السّلامة