ميرزا محمد حسن الآشتياني

246

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

( 147 ) قوله قدّس سرّه : ( ثمّ أورد على نفسه بأنّ العمل بخبر الواحد يوجب كون الحقّ في جهتين . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 315 ) نقل عبارة الشيخ في العدّة أقول : الأولى نقل عبارة « العدّة » في الإيراد والجواب بعينها ثمّ التّكلم في بيان مراده قدّس سرّه قال في « العدّة » : « فإن قال قائل « 1 » : هذا القول يؤدّي إلى أن يكون الحقّ في جهتين مختلفتين ، والمعلوم من حال أئمّتكم وشيوخكم خلاف ذلك . قيل له : المعلوم من ذلك : أنّه لا يكون الحقّ في جهتهم إذا كان ذلك صادرا من خبرين مختلفين ؛ فقد بيّنا : أنّ المعلوم خلافه . والّذي يكشف أيضا : أنّ من منع العمل بخبر الواحد يقول : إنّ هنا أخبارا كثيرة لا ترجيح لبعضها على بعض ، والإنسان فيها مخيّر ، فلو أنّ اثنين اختار كلّ واحد منهما العمل بواحد من الخبرين يكونان مختلفين وقولهما حقّ ، على مذهب هذا القائل . فكيف يدّعي أنّ المعلوم خلاف ذلك ؟ ويبيّن ذلك أيضا : أنّه قد روي عن الصّادق عليه السّلام أنّه سئل عن اختلاف

--> ( 1 ) في المصدر : فإن قيل . . . إلى آخره .