ميرزا محمد حسن الآشتياني

170

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

( 96 ) قوله قدّس سرّه : ( وقد أجاب بعض من لا تحصيل له . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 265 ) أقول : لا يخفى عليك ، أنّ الجواب المذكور في كمال الوضوح من الفساد ، بل لا يظنّ تصوّره من قائله : أمّا أوّلا ؛ فلأنّ حجيّة الإجماع المنقول على زعم المورد مدلول الآية ، فكيف يقال : إنّ ظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار والإجماع المنقول مظنون الاعتبار ؟ وأمّا ثانيا ؛ فلأنّ الظّن إن لم يعلم اعتباره ، فكيف يعارض مقطوع الاعتبار ؟ وإن علم اعتباره ، فأين مظنون الاعتبار ؟ وبالجملة : الجواب المذكور ساقط جدّا . ( 97 ) قوله قدّس سرّه : ( ومنها : أنّ الآية لا تشمل . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 265 ) في أنه لا معنى لانصراف النبأ إلى الإخبار عن الإمام عليه السّلام بلا واسطة « 1 » أقول : لا يخفى عليك ، أنّ ظاهر هذا الإيراد ، أنّ الإخبار عن الإمام عليه السّلام بواسطة ، أو بوسائط من مصاديق الإخبار عن الإمام عليه السّلام ، إلّا أنّ النّبأ منصرف إلى غيره . وهو : الإخبار بلا واسطة عن الإمام عليه السّلام ، فلا يشمل الآية الأخبار المرويّة عن الحجج عليهم السّلام في أمثال زماننا فلا تنفعنا ، وإن نفعت من وصل إليه المرويّ

--> ( 1 ) انظر تعليقة السيّد علي القزويني قدّس سرّه على المعالم : ج 5 / 227 وتعليقة السيّد عبد الحسين اللّاري على الفرائد : ج 1 / 336 ، والكفاية : ص 297 ، وفوائد الأصول : ج 3 / 177 ، ونهاية الدراية : ج 3 / 218 ، ومقالات الأصول : ج 2 / 93 ، ونتائج الأفكار : ج 3 / 238 ، ومصباح الأصول : ج 47 / 208 وبحوث في علم الأصول : ج 4 / 363 ، وتنقيح الأصول : ج 3 / 174 ، ومنتقى الأصول : ج 4 / 270 .