ميرزا محمد حسن الآشتياني

168

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

( 93 ) قوله قدّس سرّه : ( والثّاني : بأنّ خروج ما خرج . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 263 ) لا معنى لتخصيص العام بالخاص الأخص وجعله موردا للإفتراق أقول : ما أفاده قدّس سرّه أمر واضح لا سترة فيه أصلا ، وإن خالف فيه بعض الأصوليّين من المتأخّرين ؛ حيث إنّ تخصيص العام بالخاص الأخص أوّلا فيما إذا ورد هناك عام وورد خاصّ ، أحدهما أخصّ من الآخر وجعله مادّة لافتراق الخاص الأعمّ لا معنى له ، بعد فرض كون النّسبة بينهما وبين العام نسبة العموم والخصوص ؛ إذ التّرجيح والتّقديم في العلاج ، وقلب النّسبة ممّا لا يساعده العرف أصلا . فإن شئت قلت : إنّ النّسبة بين الخاص الأعمّ والعام ، إمّا يلاحظ قبل تخصيصه بالخاصّ الأخصّ ، أو بعده . فإن لو حظت قبل التّخصيص وبملاحظة الوضع للعموم ، فلا ريب أنّ النّسبة هي العموم والخصوص بهذه الملاحظة بالفرض . وإن لو حظت بعد التّخصيص بالخاصّ الأخصّ ، وما أريد من العامّ والخاص الأعمّ ، فلا شبهة أنّ التّخصيص لا يعيّن المراد من العام . وإنّما هو قرينة صارفة عن العموم ، لا معيّنة لإرادة تمام الباقي إلّا بضميمة عدم التّخصيص وعدم خروج فرد آخر ، ومن المعلوم أنّه لا يعمل بالأصل عند قيام الدّليل على التّخصيص . نعم ، لو كان الخاصّ الأخصّ من المخصّص المتّصل كالتّخصيص بالشّرط ، والغاية ، والوصف ، ونحوها حكم بانقلاب النّسبة بين العام المخصّص به ، والخاص الأعمّ المنفصل ؛ من حيث كونه قرينة صارفة ومعيّنة . وهذا بخلاف المخصّص المنفصل . هذا ، وتفصيل القول في ذلك يطلب من محلّه .