ميرزا محمد حسن الآشتياني
465
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
وعن بعضهم : وقوع التّحريف والنقيصة دون الزّيادة « 1 » مدّعيا عدم النّزاع فيها . وعن بعضهم : كون النّزاع في زيادة غير السّورة بل الآية فإنّ زيادتهما مناف لكون ما بأيدينا إعجازا يقينا مضافا إلى منافاته لصريح القرآن . المشهور بين المجتهدين عدم وقوع التغيير مطلقا والمشهور بين المجتهدين والأصوليّين بل أكثر المحدّثين : عدم وقوع التّغيير مطلقا . « 2 » بل ادّعى غير واحد الإجماع على ذلك ، سيّما بالنّسبة إلى الزّيادة . وعن المولى الفريد البهبهاني « 3 » وجماعة من المتأخّرين نفي الزيادة وأنّ النقيصة لو كانت واقعة ، فإنّما هي في غير آيات الأحكام . بل استظهر بعضهم : وقوع النقيصة في غير آيات الأحكام « 4 » ، وكان شيخنا الأستاذ العلّامة قدّس سرّه يميل إلى هذا القول ، أي : وقوع النقيصة في غير الأحكام بعض الميل ، فإنّ القرآن المنزل على ما صرّح به في غير واحد من الأخبار ( أربعة أرباع : ربع في الأئمّة عليهم السّلام وربع في أعدائهم
--> ( 1 ) انظر مناهج الأحكام للفاضل النراقي : 155 ووالده المولى مهدي النراقي حيث ادّعى كون النقيصة فيما لا يضرّ بالإعجاز ، أنظر تجريد الأصول مخطوط وكذا مناهج الأحكام لولده : 154 ، ولوامع الأنوار العرشيّة : ج 2 / 37 وحاشية الفرائد لصاحب العروة : ج 1 / 341 ، ومحجّة العلماء : ج 1 / 107 و 141 . ( 2 ) منهم : السيد الشريف المرتضى والشيخ الصدوق وأمين الاسلام الطبرسي وجمهور المجتهدين . ( 3 ) انظر مصابيح الظلام : ج 7 / 224 . ( 4 ) انظر قوانين الأصول : ج 1 / 406 .